أمور مهمة « 1 »
الأمر الأوّل : الأصل الموضوعي يمنع عن إجراء البراءة
لا تجري أصالة البراءة إذا كان في البين أصل موضوعي يحرز به الحكم إثباتا أو نفيا ، سواء كان منشأ الشك أمرا كان بيانه من شؤون الشرع مثل قابلية الحيوان للتذكية وعدمها ، فإنّ مثلها لا يعلم إلّا ببيان الشارع ، أم كان الشك في أمر خارجي كالشك في وقوع التذكية على حيوان أحرزت قابليته لها .
والوجه في ذلك : أنّ جريان الأصل الموضوعي مانع عن بقاء الواقعة مجهولة الحكم ، ويجعلها معلومة الحكم فلا تشملها أدلة البراءة النقلية كما لا تشملها أدلة البراءة العقلية ، لأنّها إنّما تجري في مورد فقدان البيان والأصل الموضوعي بيان لها .
هامش
( 1 ) . راجع كفاية الأصول 2 : 190 وما يليها .