تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الفصل الأوّل في أصالة البراءة

قال في الكفاية في تعريف الأصول العملية : « المقصد السابع : في الأصول العملية ، وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل . . . الخ » « 1 » . ولا يخفى : أنّه حيث جعل تمايز العلوم بتمايز الأغراض الداعية إلى التدوين ، وجعل الغرض من علم الأصول معرفة القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط ، أو التي ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل ، أشار هنا بأنّ كون مسائل الأصول العملية من هذا العلم إنّما هو باعتبار كونها ممّا ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل . وقد أشبعنا الكلام في ما هو الملاك لاصولية المسألة عند التعرض لموضوع العلم ( وهو الحجة في الفقه ) فلا نعيده في المقام ، ومنه نعلم دخول هذه
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول 2 : 165 .