تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

فصل في تخيير الرجوع إلى أحد المتساويين

إذا كان المجتهدون متفقين في العلم وفي الرأي ، أو مختلفين في العلم متفقين في الرأي ، أو متفقين في العلم مختلفين في الرأي ، فالعامي مخير في التقليد من أحدهم . وإذا كانوا مختلفين في الفضل والفتوى ، فإن كان الأعلم فيما بينهم معينا معلوما يقلد منه ، وإلّا فإن أمكن العمل بالاحتياط بين الفتاوى فهو مخير بين الاحتياط ، أو الفحص عمن هو الأعلم من بينهم ، فإن اطلع عليه فهو ، وإلّا فيأخذ بأحوط الأقوال إن كان في البين . وإن لم يمكن الاحتياط فالحكم التخيير في تقليد واحد منهم . وأمّا إذا كان عالما باختلافهم في الفضل شاكا في اختلافهم في الفتوى ، فهل يجب عليه الفحص عن الاختلاف ليأخذ بفتوى الأعلم أو لا ؟ استدل لوجوب الفحص بأنّ مقتضى الأصل وجوب الفحص أو