تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

خاتمة في أمرين

الأمر الأوّل : في بيان النسبة بين الاستصحاب وغيره

اعلم : أنّه قد أفاد في الكفاية في بيان النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية : أنّها بعينها هي النسبة بين الأمارات وبينه « 1 » ، فيكون الاستصحاب مقدما على هذه الأصول ، وإلّا يلزم في النقلية منها كالبراءة الشرعية من تقدّمها على الاستصحاب إمّا تخصيص دليله بدون المخصص ، أو القول بكون المخصص لدليله دليل البراءة الشرعية وهو مستلزم للدور ؛ لأنّ كونه مخصصا لدليل الاستصحاب يتوقف على اعتباره مع الاستصحاب ، واعتباره معه يتوقف على كونه مخصصا له . وعلى هذا ، يكون الاستصحاب واردا على البراءة الشرعية بالورود التعبدي ، بمعنى كونه رافعا للشك أو الاحتمال الذي هو موضوع البراءة
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول 2 : 351 .
بيان الأصول — صفحة 270 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني