تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الولد بزمان اليقين به . وأيضا قد مثل لذلك السيد الأستاذ قدّس سرّه - كما حكى المقرر - بهذا المثال وإليك عين عبارة المقرر عنه : « أنا نفرض في موت الوارثين - الذين ماتا متعاقبين - ثلاث ساعات مثلا : الساعة الأولى زمان اليقين بعدم حدوث موتهما ، الساعة الثانية زمان حدوث الموت لأحدهما ، والثالثة زمان حدوث موت الآخر . ونفرض أيضا زمان الشك هو الساعة التي مات فيها الآخر مثلا ، وتلك الساعة التي تكون زمان الشك على المفروض مرددة بين الثانية والثالثة . فإن كانت هي الثانية يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين وهو الساعة الأولى ، وعلى هذا الفرض لا مانع عن استصحاب عدم حدوث الموت لزيد مثلا لاتصال زمان الشك بزمان اليقين . وإن كانت هي الثالثة يكون زمان الشك منفصلا عن زمان اليقين ، وعلى هذا الفرض لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب لعدم حدوث الموت لزيد إلى الساعة الثالثة التي تكون في هذا الفرض زمان الشك ، لأنّ الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء المستصحب في زمان الشك ، وفي المفروض لا يكون الحكم بالبقاء ، بل إنّما يكون الحكم بالحدوث ، لأنّ المستصحب وهو عدم موت زيد في المثال قد انتقض وارتفع في الساعة الثانية وبعد ارتفاعه لا معنى للحكم ببقائه إلى الثالثة ، وذلك هو السر في اشتراط اتصال زمان الشك بزمان اليقين » « 1 » .
هامش
( 1 ) . الحاشية على كفاية الأصول 2 : 428 . 429 .