تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بقي الكلام في آثار البراءة إن عمل بها قبل الفحص ، ثم بيان أحكامها بعد العمل بها كذلك .

استحقاق العقاب في إجراء البراءة قبل الفحص ومناطه

أمّا الكلام في آثار العمل بها قبل الفحص ، فلا شك في استحقاق العقاب إن وقع في مخالفة المولى . نعم ، قد وقع الكلام بينهم في أنّ ذلك يكون بترك التعلم ، أو يكون على مخالفة الواقع ، فيه قولان « 1 » : أحدهما مبني على كون وجوب التعلم والتفقه نفسيا ، كما هو مختار الأردبيلي « 2 » وصاحب المدارك « 3 » ، وصاحب الكفاية « 4 » . وقد تفصوا به عن الإشكال الوارد على القول بأنّ استحقاق العقاب يكون على مخالفة الواقع وهو ان على هذا القول في الواجب المشروط والموقت كالحج لا يجب تحصيل المقدمات قبل حصول الشرط أو حضور الوقت فإن أدّى ذلك إلى عدم التمكن من الإتيان بالواجب كيف يصح القول باستحقاق العقاب على تركه وإن التفت إلى الخطاب الواقعي
هامش
( 1 ) . وذهب المحقق النائيني إلى كونه على ترك التعلم المؤدي إلى ترك الواقع . فوائد الأصول 4 : 285 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 342 ، و 2 : 110 . وهكذا نسب إليه وإلى تلميذه صاحب المدارك ، في فرائد الأصول : 302 ، سطر 10 . ( 3 ) . مدارك الأحكام : 123 ، سطر 31 . 32 . ( 4 ) . كفاية الأصول 2 : 256 .
بيان الأصول — صفحة 147 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني