تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

شرائط الأصول

اعلم : أنّه وإن حكي عن بعض أنّ الشرط في جواز إجراء كل واحد من الاحتياط والتخيير والبراءة الفحص عن الدليل في مورده واليأس عن الظفر به ؛ وذلك لتوهم اعتبار نية الوجه بالتفصيل في العبادات . إلّا أنّه رد بعدم دليل على اعتباره ، بل القطع حاصل لعدم وجوده في الأخبار ، ولا يكون فيه إجماع محقق ، فالأصل عدم اعتباره . مضافا إلى أنّ القصد والنية من شؤون الإطاعة والامتثال ، والحاكم فيها هو العقل وهو لا يعتبر في حصول الامتثال إلّا قصد إطاعة أمر المولى ولو أتى به رجاء وكان داعيه احتمال أمر المولى . وبالجملة : لا ريب في أنّ الاحتياط بإتيان جميع ما يحتمل دخله في المأمور به يكفي في الامتثال ولا ريب في حسنه .
بيان الأصول — صفحة 145 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني