تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
العسر والحرج لا مطلقا ، فيجب تبعيض الاحتياط في جانب المشكوكات أيضا . فليس بظاهره مستقيما ؛ لأنّ عدم رفع اليد عن الاحتياط رأسا لازم العلم الإجمالي من غير فرق بين القول بلزوم العسر والحرج واختلال النظام في مراعاته في الموارد المشكوكة والموهومة أو في مراعاته في الموارد الموهومة خاصة ، فتدبر .

تقرير آخر لدليل الانسداد « 1 »

اعلم : أنّ الذي ينبغي أن يقال : إنّ تقرير دليل الانسداد بهذا النحو الذي استقرت عليه عادة متأخري المتأخرين ليس مناسبا للشريعة الكاملة الإسلامية ، وإنّما يكون مناسبا لشريعة تكون جميع أحكامها راجعة إلى الأمور العبادية وما هو وظيفة العبد فيما بينه وبين خالقه ، كشريعة المسيح التي ليست فيها أحكام راجعة إلى السياسات والانتظامات وقطع المحاكمات والمنازعات وغيرها من شؤون الحياة الاجتماعية والانفرادية ؛ فإنّ المقدمة الثانية - وهي عدم جواز إهمال تلك التكاليف المعلومة بالإجمال وترك التعرض لامتثالها - لا تناسب إلّا شريعة كانت جميع أحكامها أو أكثرها راجعا إلى العبادات ، لا مثل
هامش
( 1 ) . وهو مناسب لمسلك القدماء ، وقد من علينا سيدنا الأستاذ أدام اللّه ظله وعلاه ببيانه وتحقيقه ، وكم له من مثل هذه الفوائد الجليلة في الأصول والفقه وغيرهما من العلوم ممّا لعله لم يتفطن إليها غيره من معاصريه بل المتأخرين [ منه دام ظله العالي ] .
بيان الأصول — صفحة 260 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني