3 - حتّى مثل كلمات الحمد والسورة ، بل وحتّى الأحرف كما في كشف الغطاء « 1 » أم لا ؟ .
4 - هل يشمل المقدّمات : كالهوي ، والشروع في القيام أم لا ؟ .
5 - وهل يشمل الزيادة السهوية : كنسيان التشهّد والقيام ، ثمّ الشكّ حال هذا القيام الزائد في السجدة ، كما حكم به في العروة ؟ .
6 - وهل يشمل الاجزاء المستحبّة : كالقنوت ، والاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام ، وبعد التسبيحات الأربع ، ونحو ذلك ؟ « 2 » .
ومركز النقاش في هذا البحث في موارد :
المورد الأول [ في اختصاص قاعدة التجاوز بالموارد الخاص وعدمه ]
الأوّل : هل قاعدة التجاوز مختصّة بالأمثلة المذكورة في صحيحة زرارة ومواردها ؟ « 3 » وهي :
1 - شكّ في الأذان ، وقد دخل في الإقامة .
2 - شكّ فيهما وقد كبّر .
3 - شكّ في التكبير وقد قرأ .
4 - شكّ في القراءة وقد ركع .
5 - شكّ في الركوع وقد سجد .
قال النائيني : القاعدة مختصّة بهذه الموارد ، ولذا أشكل على العروة في :
هامش
( 1 ) - كشف الغطاء : ص 282 .
( 2 ) - انظر العروة الوثقى ، فصل في الشك ، م 10 ، تجد اختلاف انظار المحققين في المقام .
( 3 ) - الوسائل ، كتاب الصلاة ، الباب 23 من أبواب الخلل ح 1 .