الجزء السابع
تنبيهات الاستصحاب
وامّا تنبيهات الاستصحاب ، فهي كالتالي :
التنبيه الأوّل في فعلية الشك واليقين
فعليّة اليقين والشكّ بمعنى : التفات المكلّف إلى انّه متيقّن وشاكّ ، فلو لم يلتفت لم يجر الاستصحاب .
أقوال المسألة [ في اشتراط التفات المكلّف إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق وعدمه ]
في هذه المسألة قولان ، بل ثلاثة ان جعلنا التوقّف في مقام الاستنباط ، والاحتياط في مقام الفتوى ، قولا ثالثا .
« القول الأوّل »
اشتراط التفات المكلّف إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق ، وهو صريح الشيخ ، والآخوند ، والآشتياني ، والعراقي ، والاصفهاني ، والنائيني ، والمحقّق الرشتي - قدّس اللّه أسرارهم - وغيرهم .
« القول الثاني »
للمحقّقين : الهادي الطهراني ، والمجدّد الشيرازي ، والرضا الهمداني ، تبعا لكاشف اللثام ، وغيرهم ، وهو : عدم الاشتراط .
« القول الثالث »
لجمع آخر ، وهو كما مرّ : التوقّف في مقام الاستنباط ، والاحتياط في مقام الفتوى .