تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء السابع

تنبيهات الاستصحاب

وامّا تنبيهات الاستصحاب ، فهي كالتالي :

التنبيه الأوّل في فعلية الشك واليقين

فعليّة اليقين والشكّ بمعنى : التفات المكلّف إلى انّه متيقّن وشاكّ ، فلو لم يلتفت لم يجر الاستصحاب .

أقوال المسألة [ في اشتراط التفات المكلّف إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق وعدمه ]

في هذه المسألة قولان ، بل ثلاثة ان جعلنا التوقّف في مقام الاستنباط ، والاحتياط في مقام الفتوى ، قولا ثالثا .

« القول الأوّل »

اشتراط التفات المكلّف إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق ، وهو صريح الشيخ ، والآخوند ، والآشتياني ، والعراقي ، والاصفهاني ، والنائيني ، والمحقّق الرشتي - قدّس اللّه أسرارهم - وغيرهم .

« القول الثاني »

للمحقّقين : الهادي الطهراني ، والمجدّد الشيرازي ، والرضا الهمداني ، تبعا لكاشف اللثام ، وغيرهم ، وهو : عدم الاشتراط .

« القول الثالث »

لجمع آخر ، وهو كما مرّ : التوقّف في مقام الاستنباط ، والاحتياط في مقام الفتوى .
بيان الأصول — صفحة 5 | السيد صادق الحسيني الشيرازي