يوم معلوم ، وتيقّنت فلتعتدّ من يوم طلّقت ، وان لم تحفظ من أي يوم وفي أي شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها » « 1 » .
صحيح ابن وهب
11 - ومنها : صحيح معاوية بن وهب المضمر - على الصحيح من وثاقة إبراهيم بن هاشم - قال : قلت له : انّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثا وانّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال :
اشهد بما هو علمك ، قلت : انّ ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال : احلف إنّما هو على علمك » « 2 » .
وظهوره في الشهادة اعتمادا على الاستصحاب غير خفي على المتأمّل .
صحيح ابن وهب الثاني
12 - ومنها : صحيحه الآخر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يكون في داره ، ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثمّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما أحدث له من الولد ، إلّا انّا لا نعلم انّه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار ، حتّى يشهدا شاهدا عدل : انّ هذه الدار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال عليه السّلام : نعم » « 3 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل . كتاب الطلاق ، أبواب العدد باب 26 وح 2 .
( 2 ) - الوسائل ، كتاب الشهادات ، باب 17 / ح 1 وح 2 وح 3 .
( 3 ) - الوسائل ، كتاب الشهادات ، باب 17 / ح 1 وح 2 وح 3 .