« لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 1 » .
« لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » « 2 » .
« لا تنقض القبلة الصوم » « 3 » .
شروط صدق النقض
واشترط البعض لصدق النقض شروطا خمسة :
1 - كونه مركّبا حقيقيّا أو اعتباريا ، كالحيوان ، والصلاة ، وإطلاقه على اليقين ، واليمين ، والعهد ، والعقد من البسائط ، مجاز بلحاظ ترابط آثاره .
ان قلت : كيف ورد في الخبر : « وانما تنقضه ( أي : الشك ) بيقين آخر » ؟ .
قلت : لمجرّد الجناس والتقابل .
2 - كونه من شأنه الإبرام والاستحكام ، كالحبل المفتول .
3 - كونه له هيئة تماسك ، لا مجرّد الاتّصال - كما قاله الشيخ - ولا الإتقان والإحكام .
4 - تقابل النقض والإبرام تقابل العدم والملكة ، وخصوص ملكة ، وعدم خاصّ يساوق الرفع ، لا السلب والإيجاب ، ولا التضادّ .
5 - الثبوت الدائم ، حتّى يصدق النقض ، فما لا ثبوت له إلّا أحيانا لا يصدق فيه النقض حتّى مع فعليّة الثبوت .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 14 / ص 205 / ح 1 .
( 2 ) - الوسائل ج 1 / ص 521 / ح 3 .
( 3 ) - الوسائل ج 7 / ص 70 / ح 12 .