تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
« لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 1 » . « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » « 2 » . « لا تنقض القبلة الصوم » « 3 » .

شروط صدق النقض

واشترط البعض لصدق النقض شروطا خمسة : 1 - كونه مركّبا حقيقيّا أو اعتباريا ، كالحيوان ، والصلاة ، وإطلاقه على اليقين ، واليمين ، والعهد ، والعقد من البسائط ، مجاز بلحاظ ترابط آثاره . ان قلت : كيف ورد في الخبر : « وانما تنقضه ( أي : الشك ) بيقين آخر » ؟ . قلت : لمجرّد الجناس والتقابل . 2 - كونه من شأنه الإبرام والاستحكام ، كالحبل المفتول . 3 - كونه له هيئة تماسك ، لا مجرّد الاتّصال - كما قاله الشيخ - ولا الإتقان والإحكام . 4 - تقابل النقض والإبرام تقابل العدم والملكة ، وخصوص ملكة ، وعدم خاصّ يساوق الرفع ، لا السلب والإيجاب ، ولا التضادّ . 5 - الثبوت الدائم ، حتّى يصدق النقض ، فما لا ثبوت له إلّا أحيانا لا يصدق فيه النقض حتّى مع فعليّة الثبوت .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 14 / ص 205 / ح 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 1 / ص 521 / ح 3 . ( 3 ) - الوسائل ج 7 / ص 70 / ح 12 .