وجامع المقاصد ، والكفاية ، وغيرهم الخ . . . » « 1 » .
كما أن ما دل منها على منع الفضل ، منزل على منع مباح الماء وبيعه بالتغلب ونحوه ، أو على الكراهة ( كتاب احياء الموات من الجواهر ) .
ولا يخفى ان ما ذكر كله في الماء ، اما الكلاء ، فلم أجد مصرحا به سلبا أو ايجابا ، لكن التحقيق هو الحمل على الكراهة للاعراض عن الخبر وان كان صحيحا ، أو على القضاء الخاص من النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ، أو غير ذلك .
اما الماء والكلاء الإلهيين غير المملوكين ، فالظاهر عدم الاشكال في عدم جواز منع الناس عن الفاضل ، لأنهما من المشتركات التي لا يجوز احتكارها ، ومنع الناس عنها أكثر من مقدار استفادته . « 2 »
بحث المحامل
البحث الرابع في المحامل : وقد ذكرنا بعضها وهي :
أ - الحمل على الكراهية .
ب - الحمل على أنها قضية في واقعة .
ج - الحمل على أنه قضاء في عهد النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ونحو ذلك من المحامل .
بحث الاشكالات
البحث الخامس : في الاشكالات الواردة على تعليل ( منع فضل الماء ) ب ( لا ضرر ) وهي أمور :
هامش
( 1 ) - يراجع :
أ - جواهر الكلام : ج 38 ، ص 119 .
ب - الفقه : احياء الموات ، ص 247 .
( 2 ) - الفقه : احياء الموات ص 248 .