تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ويختلف هذا القسم عن الأوّل ، بلزوم إحراز معاصرتها لصدور النصّ ، أو نقل النصّ بالمعنى ، فتأمّل . ويكفي في هذا المقام - على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى - الاستصحاب القهقري في المفاهيم ، فإنّه من قسم اتّفاق العقلاء عليه ، لا لأدلّة الاستصحاب ، لأنّها ظاهرة - كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في بحث الاستصحاب - في غير القهقري .

القسم الثالث [ السيرة المتشرّعة ]

الثالث : السيرة المتشرّعية على كبريات الأحكام ، كالملكية في حيازة المباحات ، وتقسيم الغاصب المال المشترك ، وخيار الغبن ، في الاستدلال الابتدائي ، لا استكشاف الشرط الضمني ، وإلّا كان من القسم الثاني وهو السيرة التي تنقّح ظهور الدليل . والسيرة المتشرّعية قد تكون : 1 - لإثبات حكم شرعي كلّي ، كالملكية وخيار الغبن ، المتقدّمين . 2 - وقد تكون لاثبات حكم ظاهري : ( التنجيز والإعذار ) وهذا ما يبحث عنه في الأصول ، كحجّية الظواهر ، وخبر الثقة ، ونحو ذلك . وهذه السيرة بحاجة إلى كشف موافقة المعصوم عليه السّلام لها ، إذ لا يمكن الحكم بحكم شرعي على بناء العقلاء فقط .

هنا أمران

وهذا الكشف يتمّ بأمرين :