1 - جريان الأصول بعد الفحص .
2 - في غير الأمور المهمّة .
3 - والشكّ في الرافع في الاستصحاب .
4 - والاحتياط في غير العبادات إذا لزم التكرار .
5 - والتخيير إذا لم يكن الطرف غير الزامي .
وفيه : إنّ الشيخ في مقام بيان العنوان ، لا التحديد ، وإلّا فالشروط أكثر :
1 - كعدم الضرر .
2 - وعدم المعارض .
مع إنّه يمكن تحديد العنوان بالدقّة كالتالي :
العنوان وتحديده الدقيق
« المشكوك بعد الفحص واليأس فيما كانا معتبرين فيه : إمّا أن تكون له حالة سابقة معتبرة فالاستصحاب .
أو لا ، فإمّا أن تقوم حجّة على المشكوك عقلا أو نقلا ويصحّ الاحتياط ، فالاحتياط .
أو لا ، فإمّا يدور بين محذورين ، فالتخيير .
أو لا حجّة ، فالبراءة .
وقولنا : « معتبرين فيه » من حكم ، أو موضوع .
« معتبرة » في الاستصحاب ليشمل كلّ شرط عند كلّ مشترط أيّا كان ؟
« يصحّ الاحتياط » ليشمل كلّ شرط للاحتياط : من أمر مهمّ ، كالثلاثة :
الدماء والحقوق المهمّة والأموال العظيمة ، أو عدم التكرار في العبادة ، أو التكرار