تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
والانقياد . كما أنّ الالتزام تابع للملتزم إجمالا وتفصيلا ، وقد يكون بالأخصّ ، أو الأعمّ ، كالعلم بواجب مردّد بين اثنين ، والعلم بأنّ الشيء الفلاني إمّا واجب أو حرام . ومرتبة الظاهر فيهما محفوظة ، فيمكن التزامان بالواقع ، وبالاحتياط ، أو التخيير . ثمّ إنّه هل يجري الأصول في أطراف العلم الاجمالي - الالتزامي - أم لا ؟ هذا مبني على ما يأتي في العلم الاجمالي : من أنّ المانع ما هو ؟ 1 - إن كان التناقض في الأطراف ، فلا تجري الأصول . 2 - وإن كان المانع المخالفة العملية ، فتجري لعدم المخالفة العملية .

ما هو معنى الالتزام ؟

ثمّ إنّه اختلف في معنى الالتزام إلى أقوال : 1 - عن الشيخ رحمه اللّه : التقرّب المعتبر . 2 - بعضهم : العلم بالحكم فقط . 3 - المشكيني المحشّي على الكفاية : إنّه أمر خامس غير : أ - العلم بالحكم . ب - والرضا بالطاعة . ج - والعزم عليها . د - والتقرّب . ه - بل هو - كما سبق - أمر خامس : قد يفسّر ب : عقد القلب .