والانقياد .
كما أنّ الالتزام تابع للملتزم إجمالا وتفصيلا ، وقد يكون بالأخصّ ، أو الأعمّ ، كالعلم بواجب مردّد بين اثنين ، والعلم بأنّ الشيء الفلاني إمّا واجب أو حرام .
ومرتبة الظاهر فيهما محفوظة ، فيمكن التزامان بالواقع ، وبالاحتياط ، أو التخيير .
ثمّ إنّه هل يجري الأصول في أطراف العلم الاجمالي - الالتزامي - أم لا ؟
هذا مبني على ما يأتي في العلم الاجمالي : من أنّ المانع ما هو ؟
1 - إن كان التناقض في الأطراف ، فلا تجري الأصول .
2 - وإن كان المانع المخالفة العملية ، فتجري لعدم المخالفة العملية .
ما هو معنى الالتزام ؟
ثمّ إنّه اختلف في معنى الالتزام إلى أقوال :
1 - عن الشيخ رحمه اللّه : التقرّب المعتبر .
2 - بعضهم : العلم بالحكم فقط .
3 - المشكيني المحشّي على الكفاية : إنّه أمر خامس غير :
أ - العلم بالحكم .
ب - والرضا بالطاعة .
ج - والعزم عليها .
د - والتقرّب .
ه - بل هو - كما سبق - أمر خامس : قد يفسّر ب : عقد القلب .