في الأصول .
نقاط ثلاث
والكلام في ثلاث نقاط :
1 - الإمكان .
2 - الوجوب مطلقا ، أو في الضروريات فقط .
3 - الثمرة .
النقطة الأولى : الامكان [ أي امكان الموافقة الالتزامية ]
أمّا النقطة الأولى : وهي إمكان الموافقة الالتزامية ، فيستدلّ له بأمور :
أدلّة الإمكان الثلاثة
الدليل الأوّل [ عن الفشاركى بان التجزم أمر اختياري ]
أحدها : المنقول عن الحائري عن الفشاركي : إنّ الجزم وإن لم يكن اختياريا ، إلّا أنّ التجزّم أمر اختياري ، بأن تخلق النفس صفة نظير العلم تحكي عن الخارج الكاذب - لا الخارج الواقعي - فإذا صيغ ذلك بالكلام صار جملة يصحّ السكوت عليها : كالعنقاء موجود . والعقد القلبي على هذه الصورة يكون جعليا اختياريا .
والفرق بين القضية الصادقة ( بمعنى مطابقة الاعتقاد ) والكاذبة ( بمعنى عدم مطابقة الاعتقاد ) هو : إنّ الجزم في الصادقة تكويني ، وفي الكاذبة جعلي .
وأشكله بعضهم 1 - بأنّ الجزم كالعلم من الأمور التكوينية ، فإن وجد سببه وجد ، وإلّا فلا ، وليس قابلا للجعل والاختيار .