تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الأصول : تقرير محاضرات السيد على الموسوي البهبهاني — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

الحقيقة والمجاز

اللفظ ان استعمل فيما وضع له فحقيقة وإلّا فمجاز والمصحح للاستعمال المجازي وجود العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي وقد قسموا ما به يصح هذا الاستعمال إلى الاستعارة والمجاز المرسل فإن وجدت الشباهة التامة في أظهر الخواص فهو الأول وإن لم يكن كذلك بل كانت العلاقة بالجزء والكل أو عكسه أو السبب والمسبب أو الحال والمحل أو العموم والخصوص أو عكسه أو غير ذلك فهو الثاني وتسمى هذه بالعلائق المرسلة . ثم إنهم قد اعترفوا بثبوت الاطراد في الاستعارة سواء في ذلك الأحكام والموارد وليست كذلك العلائق المرسلة فإنّها لا اطراد فيها فيصح أن يقال عتق رقبة وفك رقبة وملك رقبة وتحرير رقبة دون مجيء رقبة وإطعام رقبة وذهاب رقبة مع انّها الجزء الأعظم فلذا توجه عليهم الاشكال بأن لازم كون هذه العلائق مصححة للاستعمال ثبوت الاطراد بالنسبة إليها أيضا كما في الاستعارة . وقد تفضى عنه بعضهم بأن الشباهة علة تامة للتجوز بخلاف العلائق فانّها مقتضيات له وامكان اقتران المقتضى بالمانع وعدم ترتب الأثر على المقتضى حينئذ أمر معلوم وإن لم يعلم المانع بعينه وذهب صاحب القوانين قدّس اللّه سرّه إلى أنّ الاقتضاء انّما هو في صنف من الأصناف أو نوع من الأنواع وان لم يكن معلوما بعينه وبعض المتأخرين إلى أنّها مصححة للاستعمال فيما إذا استحسنه أهل اللسان دون ما كان مستهجنا عندهم « 1 » . وهذه الأجوبة كلها مردودة . أما الأول فلأنّه تخرص بالغيب لامكان ان
هامش
( 1 ) القوانين المحكمة : ج 1 وساير الكتب الأصولية مبحث مقدمة مباحث الألفاظ .