للملاك الفعلي الذي لا يمكن تحصيله - كما في موارد العجز عن الامتثال وفعلية الملاك - كذلك لا تنجيز عقلًا للملاك الفعلي الذي لا يمكن تفويته - وهذا هو الاعتراض الثاني بحسب الحقيقة في الهامش - .
ويوجد في تقريرات الحائري بيان لعدم تأثير العجز العقلي عن العصيان أو العرفي بمعنى الخروج عن محل الابتلاء في التنجيز ، بخلاف العجز عن الامتثال .
وقد بيّنه في المتن بالنسبة للخروج عن محل الابتلاء : بأنّ التنجيز معناه حكم العقل باستحقاق العبد للعقاب على المخالفة ودخول تلك المخالفة في دائرة حق المولى المقتضي لتركها ، فإذا كان الشيء محصصاً للمخالفة كالعلم أمكن أن يقال انّ هذه الحصة من المخالفة يكون من حق المولى تركها ، والحصة الأخرى لا يكون من حق المولى تركها ، فيقال بأنّ المخالفة المقترنة بالعلم داخلة في دائرة حق المولوية الموجب لذلك ولكن المخالفة غير المقترنة بالعلم ليست داخلة في تلك الدائرة .
وفيما نحن فيه لا توجد حصتان من المخالفة إحداهما المخالفة الداخلة في محل الابتلاء والأخرى المخالفة مع الخروج عن محل الابتلاء حتى يقال انّ ما يستحق المولى تركه إنّما هو القسم الأوّل لا الثاني .
وفي هامش الكتاب ألحق الخروج عن القدرة بمعنى العجز عن العصيان بذلك أيضاً فقال بعد كلام طويل للفرق بين الاضطرار والعجز عن الامتثال وبين العجز عن المخالفة والعصيان : بأنّه لا توجد حصة ثالثة للمخالفة غير الحصة الاختيارية والحصة الصادرة اضطراراً لكي يقال بخروجها عن دائرة المولوية في فرض العجز عن المخالفة والمعصية فإنّ العاجز عن المعصية لا يتصور صدور المخالفة والعصيان عنه ، والقبيح لا يسقط قبحه بالعجز عنه .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 69
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٦٩