تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
قلت : هذا غير معقول إلّا بنحو البداء المستحيل في حق الشارع الأقدس وإلّا فالعالم بتحقق المفسدة في الفعل على تقدير القدرة لا محالة يعلم بالمفسدة في الحصة المقدورة فيبغضها بالفعل كما في المحبوب أيضاً ، إلّا انّه هناك يعقل أن يكون الحب الفعلي متعلقاً بالجامع بخلاف البغض فإنّه في المجموع أي المقيد ولا يعقل أن يكون في الجامع ، وهذا لازمه أن شرائط الحرمة وإن كانت بحسب لسان الدليل شرائط للخطاب إلّا انّه بحسب اللب ومبادئ الحكم دائماً تكون الحرمة مطلقة وفعلية والشرط امّا قيد في الحرام أو لا يكون قيداً أصلًا كما في الاضطرار إذا فرض عدم دخله في الملاك ، وهذا بخلاف الواجب . وأمّا الاعتراض الأوّل في الهامش فيمكن دفعه بأنّ المصلحة في الترك الاختياري إن كان بنحو قيد الواجب لا الوجوب فهذا يعني انّ الملاك فعلي في الحصة الاختيارية للترك وإن كان لا يؤمر به أو لا ينهى عن الفعل من أجله خطاباً للغوية وإن كان بنحو قيد الوجوب الدخيل في الملاك فهذا يعني انّ الملاك في الجامع بين الترك أو عدم القدرة على الفعل ( العجز عن الفعل ) الذي يعني صدور الترك القهري . وهذا مساوق مع كون الملاك في الجامع بين الترك الاختياري أو القهري فيكون لا محالة مطلق الفعل مبغوضاً - لأنّ نقيض المحبوب مبغوض - وبالتالي يعني عدم دخل القدرة بمعنى العجز عن الحرام في الملاك ، بل الملاك سواء كان مفسدة في الفعل أو مصلحة في تركه فعلي غاية الأمر لا يمكن تفويته وأنّه قهري الحصول للعجز عن التفويت . نعم ، يصحّ أن يقال بأنّه لا تنجيز لمثل هذا الملاك عقلًا ، فكما لا تنجيز
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 68 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي