الأوّل : انّ غاية مفاد الرواية هو عدم حجّية الخبر المخالف للكتاب ، سواء كان من جهة سقوط مقتضي الحجّية فيه مطلقاً ، أي حتى إذا كان بلا معارض ، أو في خصوص مورد التعارض ، وهذا غير الترجيح بموافقة الكتاب - كما هو المدّعى والمشهور - .
والثاني : أنّ مقتضى صدر الرواية سقوط الخبرين المتعارضين إذا كانا معاً مخالفين للكتاب ، حتى إذا كانا بنحو التخصيص ، كما إذا دلّ دليل على بطلان البيع الغبني ، والآخر على عدم وجوب الوفاء به - أي عدم لزومه - حيث إنهما معاً مخالفان مع إطلاق « أَحَلَّ اللَّهُ البَيع » و « أَوفُوا بالعُقود » ، فإنّ إطلاق « وأمّا ما خالف الكتاب فردّوه » شامل لهما معاً ، ويشهد على ذلك أنّ الإمام عليه السلام لم يفرض بعد ذلك إلّا صورة عدم وجدان حكم كلا الحديثين المتعارضين في الكتاب ، ولم يفرض صورة كونهما معاً مخالفين للكتاب ، مع كون أحدهما مخالفاً للعامة ، بل مقتضى إطلاق أخبار الطرح أيضاً سقوطهما معاً وإطلاق صدر الحديث ، وكذلك إطلاق أخبار الطرح حاكم ومقدم على إطلاق روايات الترجيح بما خالف العامة . ونفس الشيء يستفاد من مقبولة عمر ابن حنظلة لا أكثر .
لا يقال : ثبوت الترجيح بمخالفة العامة في الخبرين الذين ليس حكمهما في الكتاب يستلزم عرفاً ثبوته في الخبرين المتعارضين الذي يخالفان الكتاب معاً بنحو الجمع العرفي ؛ لعدم احتمال الفرق ؛ إذ كل من هذين الخبرين أيضاً لو كان وحده لكان حجة ، رغم مخالفته للكتاب بهذا المقدار ، ولا نقصد بالمرجحية إلّا ذلك .
فإنّه يقال : لا وجه لهذه الملازمة حتى عرفاً ؛ لاحتمال دخل مخالفتهما
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 479
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٧٩