وإن شئت قلت : كما أنّ العام المخصَّص إذا كان تخصيصه بالمتصل بنحو الجملة المستقلة ، كما إذا قال : ( أكرم كل عالم ، ولا يجب اكرام فسّاق العلماء ) يصلح لتخصيص عموم لا يجب اكرام العلماء ، كذلك الحال فيما إذا كان المخصّص المتّصل منفصلًا عنه ، فإنّه في كلا الفرضين المقتضي للظهور التصديقي الجدّي في العموم موجود في العام المخصّص ، وهو الظهور التصديقي الأوّل - الاستعمالي - إلّا أنّه لأقوائية مقتضي المخصّص المتصل لا يصبح الظهور الجدّي في إرادة العموم فعلياً حتى في عالم انعقاد الظهور الحالي ، فضلًا عن الحجّية ، فكذلك الحال في المخصّص المنفصل فإنّه وإن كان لا يرفع انعقاد الظهور الحالي ، وإنّما يرفع حجيته ، ولكن بنكتة القرينية النوعية والكشف عمّا يراد به جدّاً ولو بضم القرائن المنفصلة ، لا مجرد سقوطه عن الحجّية كما في موارد التعارض ، فهذه النكتة الموسعة مقبولة ومطابقة مع الذوق العرفي كما أفاده الميرزا والسيد الخوئي .
ص 309 قوله : ( الحالة الأولى . . . وإلّا تعيّن العام المخصّص للسقوط . . . ) .
أي غير مورد التخصيص لا أكثر ، فلا يسقط سنده الظني عن الحجّية مطلقاً ، لامكان الأخذ به في مورد التخصيص ، وهذا واضح .
ص 309 قوله : ( الحالة الثانية . . . ) .
أقول : تخصيص العام غير المخصص بالمقدار المتيقن يتم بلا حاجة إلى فرض ورود مخصص في البين أصلًا لأنّ قطعية صدور العام المخصّص وقطعية جهته يوجب القطع بثبوت مفاده في الجملة واقعاً ، فإذا كان له متيقن سقط العام الآخر عن الحجّية فيه ووقع التعارض بينهما في الباقي وإن كان دائراً
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 466
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٦٦