تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
مورد الاجتماع ، وهذا موجب للاجمال جزماً ، وقياس ذلك بما إذا لم ينعقد دلالة تصورية من أوّل الأمر في العامين إلّا بلحاظ مورد الاجتماع غير صحيح ، فإنّ ذلك خارج عن الفرض . ص 305 قوله : ( التحقيق انّ هذا الكلام ليس جواباً . . . ) . هذا الاشكال إنّما يرد إذا كان مبنى انقلاب النسبة ما ذكر من انّ الميزان بالأخصية في الحجّية وامّا إذا كان الميزان في انقلاب النسبة ما ذكرناه نحن أو أحد البيانات الأخرى من قبيل الغاء الفواصل الزمنية واعتبار الأدلّة جميعاً في مجلس واحد فما ذكره السيد الخوئي قدس سره من الجواب تام لا محالة كما هو واضح . ص 307 قوله : ( وقد ترد هنا الشبهة المتقدمة في الجهة السابقة . . . ) . بل هذا المورد أيضاً مما يحكم العرف بالانقلاب فيه ، وانّ خطاب يكره اكرام العالم الفاسق بعد ورود أخص الخاصين ولو متصلًا بالعام علم بأنّ تمام المراد منه هو كراهة اكرام العالم الفاسق غير الكذاب ، وامّا هو فيحرم اكرامه ، فعندئذٍ يتعامل العرف بينه وبين العام المخصص بالتخصيص ؛ لأنّ ملاكه وهو القرينية على ما هو المراد من العام ثابت فيه ولو في طول التخصيص ، فليس المدار في القرينة على أن يكون الظهور والدلالة التكوينية أخص ، كما انّه ليس المدار بأخصية الحجة ، وإنّما المدار بأخصية الكاشف عمّا هو المراد من الخطاب ، ولو كان نتيجة ضم ظهورات منفصلة بعضها إلى بعض ، وهذا هنا محفوظ . ولعلّ دعوى انّ الخاصين المذكورين حكمهما واحد في فرض انفصالهما عن البيان أو اتصال أخصهما به عرفاً ليست مجازفة .