تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

حكم التعارض المستقر بمقتضى القاعدة

ص 223 قوله : ( وهذا التوهم غير صحيح . . . ) . يوجد جواب آخر حتى على تقدير الدوران بين التمسك بدليل حجّية الظهور ودليل حجّية السند ، وحاصله : انّ دليل حجّية الظهور ساقط في المقام امّا تخصيصاً للتعارض أو تخصّصاً لعدم صدور أحدهما عن المعصوم ، فلا يمكن أن يعارض دليل حجّية السند . وإن شئت قلت : انّ العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بعدم مطابقة أحد الظهورين للواقع ، امّا للتعارض أو لعدم الصدور ، فيكون التمسك بدليل حجّية السند بلا مانع . ص 228 قوله : ( وامّا الصورة الثانية . . . ) . حاصل الجواب الذي ذكره السيد قدس سره في الكتاب : أن التقديم يكون بالقرينية فإذا كان المعنى مردداً فلا بد من احرازها بالظهور بين معنى يكون معارضاً ، ومعنى آخر عليه يكون قرينة فلا تحرز القرينية لكي يثبت الجمع المعرفي ، فضلًا من أن يكون المعنى الظاهر هو المعارض . قد يقال : انّ المعارض ليس هو مفاد اسم الجنس بل مفاد مجموع دالين