تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ص 78 قوله : ( البيان الأوّل . . . ) . ودعوى : انّ هذا غايته تقيد هذا الخطاب بعدم الاشتغال بواجب آخر لا الإطلاق في الخطاب الآخر لحال الاشتغال بهذا الذي هو المطلوب في الترجيح . مدفوعة : بأنّ ظاهر الاشتراط المذكور انّ هذا الخطاب بالنسبة للواجبات الأخرى كغير الواجب للواجب لا يمكن أن يزاحم إطلاق وجوبه أيضاً . ص 78 قوله : ( البيان الثاني ويتألف من مقدمتين أولاهما : . . . ) . يمكن تقريبه بنحوين : 1 - ما ذكره في الكتاب من انّ القدرة لو كانت عقلية فيمكن افتراض واجب آخر يكون ملاكه أقل من هذا فلا يصح التقييد إلّا إذا كانت القضية خارجية . وهذا البيان قد يناقش فيه بأنّ ملاك هذا الواجب لعله أقل الملاكات . وفيه : انّ عنوان أقل الملاكات عنوان إضافي ، فهو فرع النظر إلى الملاكات للواجبات الثابتة بالفعل وليس عنواناً قابلًا للتشخيص بنحو القضية الحقيقية . 2 - انّ التقييد المذكور مطلق يشمل الواجب المشروط بالقدرة الشرعية التي يمكن فرضها في القضايا الحقيقية ، بل قد وقعت خارجاً أيضاً في بعض الواجبات ، وهذا لا يصح إذا كانت القدرة في الواجب المشروط عقلية فلا محالة لا بدّ وأن تكون شرعية . وهذا هو الذي يرد عليه الاشكال المذكور في الكتاب مع جوابه .