في الزمان الأوّل ، والفرد الثاني يكون موضوعاً لانتقال الملك إليه في الزمان الثاني ، وأقصد بذلك انّ الزمان ليس مفرّداً للموضوع فحسب بل هو مفرّد للمتعلّق أيضاً ، فارث الزمان الأوّل ينفى باستصحاب عدم الموت وارث الزمان الثاني ينفى بالقطع بالاسلام ، فلا يقاس المقام باستصحاب عدم الفرد الطويل الذي لا ينفي الجامع بضمه إلى القطع بعدم الفرد القصير ، كأن يستصحب عدم الفيل ويضمّ ذلك إلى القطع بعدم البق لينفى بذلك وجوب التصدّق الذي هو حكم جامع الحيوان مثلًا ، فيقال : انّ هذا تعويل على الأصل المثبت ، بل ينبغي أن يقاس المقام بما إذا كانت الخصوصية الفردية للفرد الطويل والقصير مفرّدة للمتعلّق أيضاً ، كما لو كان وجود الحيوان موضوعاً لوجوب رعاية رفاه ذاك الحيوان ، فوجود الفيل يحقق وجوب رعاية رفاه الفيل ، ووجود البق يحقق وجوب رعاية رفاه البق مثلًا ، وهنا لا إشكال في أنّ استصحاب عدم الفيل ينفي الحكم الأوّل ، والقطع بعدم البق ينفي الحكم الثاني من دون الوقوع في مشكلة الأصل المثبت » « 1 » . فإنّه كأنّه قصر نظره على ملاحظة الانفعال أو انتقال الملك بلحاظ زمن الملاقاة والموت ، فرأى أنّه حكم آخر له متعلق آخر غير الانفعال أو انتقال الملك بلحاظ زمن آخر ، فلا محالة يكون موضوعه أيضاً الفرد المتحقق في شخص ذاك الزمان .
إلّا أنّنا لا نريد اثبات هذا الحكم أو نفيه ، وإنّما نريد اثبات حكم الماء والتركة بالفعل ، أي بعد زمان الملاقاة والموت ، وثبوته مترتب شرعاً على كلّي تحقق الجزءين بنحو صرف الوجود في أحد الأزمنة المتقدّمة ، فيكون كمثال وجوب التصدق المرتب على جامع تحقق الحيوان .
هامش
( 1 ) ( ) مباحث الأصول ، القسم الثاني 5 : 485 .