تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وكفاية احراز القضية التعليقية في العنب لتنجيز حرمته إذا احرز الغليان والشرط ليس باعتبار منجزية القضية التعليقية وكفايتها ، بل باعتبار ما يتولد منه من احراز الحكم الكلي بحرمة العنب المغلي ، وأنّ الشارع قد اعتبر وجعل الحرمة على العنب المغلي ، فهذا هو الكبرى والجعل المنجز عقلًا لا القضية التعليقية . وإن شئت قلت : انّ التعليق أو الطولية في أخذ قيود التكليف بعضها بالنسبة للبعض الآخر كلها راجعة إلى عالم الصياغة أو التعبير ، ولا ربط لها بالمعتبر والمجعول الشرعي الذي هو الوجوب والحرمة المنجزين عقلًا ، سواء كان قالب جعلهما ملاحظة كل قيود موضوعه في عرض واحد وجعلهما على هذا التقدير أو ملاحظتها بنحو طولي وجعل الحرمة أو الوجوب في طول فرض تحقق تقديرين طوليين ، وهذا لعمري واضح جداً . وما يتراءى من أنّ إحراز نفس القضية التعليقية المجعولة في القضية الكبرى شرعاً كاف في التنجيز ، فيه مسامحة واضحة ، فإنّ المنجز بالدقة ما يتولد منها من ثبوت الحرمة وشمولها للموضوع بعد تحقق المعلّق عليه ، وأنّه الذي يريده المولى أو ينهى عنه ، فهذا هو المجعول الشرعي المنجز بالدقة ، وهو لباب مطلب الميرزا قدس سره الحق . نعم ، لو فرض ورود تعبير في روايات الاستصحاب يقتضي النظر إلى عالم الصياغات في أدلّة الأحكام الشرعية فقد يستفاد منها من باب دلالة الاقتضاء التعبّد الاستصحابي ببقاء القضية التعليقية لاثبات القضية التنجيزية ، إلّا أنّه مجرد فرض .