ص 105 قوله : ( كما إذا قال كل شيء طاهر وهذه الطهارة مستمرة إلى أن تعلم انّه قذر ) .
بل لا يصح حتى على هذا التقدير ما لم يؤخذ في موضوع النسبة الثانية الشك في بقاء الطهارة وإلّا كانت بياناً لاستمرار الطهارة المجعولة بالجملة الأولى حقيقة لا تعبداً .
ص 105 قوله : ( ثمّ انّه يرد على صاحب الكفاية . . . ) .
فيه : انّ هذا إنّما يرد إذا كان استفادة القاعدة من المغيّى متوقفاً على ارجاع الغاية قيداً إليه ، وأمّا إذا كان استفادته على أساس الملازمة التي نحن ذكرناها في تقريب كلام المحقق الخراساني فلا يرد هذا الاشكال ؛ إذ لا يحتاج إلى ارجاع الغاية قيداً للصدر لاستفادة القاعدة بل لاستفادة الاستصحاب فقط . نعم ، هذا يتجه على تقريب صاحب الفصول رحمه الله على ما سيأتي .
ص 106 قوله : ( كما انّ لازم استفادة الحكم الواقعي والظاهري . . . ) .
المقصود ايراد اشكال آخر على كلام الحاشية بلحاظ الغاية والذيل ، وحاصله : لزوم ما يشبه الاستخدام أو استعمال اللفظ في معنيين ، فإنّه إن أريد ارجاع الغاية إلى الحكم الظاهري بما هو حد واقعي له والذي يعني بقاؤه حقيقة حتى يعلم بالنجاسة وانّه مع الشك في النجاسة الواقعية تثبت الطهارة الظاهرية ما لم يعلم بالنجاسة وارجاع الغاية إلى الحكم الواقعي بما هو استمرار تعبدي عند الشك فيها . فهذا يكون من قبيل استعمال اللفظ في معنيين لا باعتبار انّ الاستمرارين التعبدي والواقعي معنيان للاستمرار ليقال انهما معنى واحد ، بل لأنّ الاستمرار التعبدي يكون الشك في البقاء مأخوذاً في موضوعه ، بخلاف
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 197
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٩٧