تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
فلعلّ السيد الخوئي قدس سره ينظر إلى هذه الفرضية . فإنّه يقال : هذا لازمه عدم وجوب الاجتناب عن الطرف المشترك الباقي حينئذٍ ، وبالتالي الترخيص في المخالفة القطعية ؛ لأنّ العلم الإجمالي الثاني ليس علماً بحدوث تكليف جديد بل شك في التكليف - بناءً على الانحلال - والعلم الإجمالي الأوّل وإن كان علماً بحدوث التكليف سابقاً في هذه الفرضية ، إلّا أنّه ليس منجزاً للطرف الباقي منه ؛ لأنّه من حين حصوله يكون أحد طرفيه خارجاً عن محل الابتلاء فلا يكون منجزاً ؛ ولهذا لا اشكال في جريان الأصل المؤمّن عن الطرف الباقي لولا الملاقي في هذه الفرضية ، وهذا يعني انّه لا منجّز للطرف الباقي لا العلم الإجمالي الأوّل ، لما ذكرناه ولا العلم الإجمالي الثاني لانحلاله وعدم كونه علماً بحدوث تكليف جديد ، فيجوز ارتكابه مع الملاقي ، وهو ترخيص في المخالفة القطعية ، وهو واضح الفساد . وهذا من اللوازم الباطلة للمبنى المتقدم منه ومن الميرزا ، في كون الميزان بالمنكشف لا الكاشف حيث انّه لو لم يجب الاجتناب عن الطرف المشترك أيضاً لزمت المخالفة القطعية ، وإن وجب فهذا لازمه أن يقال بتنجيز الطرف المشترك بعلم إجمالي حين حدوثه وحصوله يكون أحد طرفيه خارجاً عن محل الابتلاء أو المقدورية العقلية أو تلف قبل حصول العلم ، أو علم تفصيلًا بحصول نجاسة أخرى فيه بعد الملاقاة ، مع انّه من الواضح عدم مصير أحد إلى ذلك لعدم كونه علماً بتكليف فعلي في حقه لا قبله - لعدم العلم - ولا بعد حصول العلم لخروج أحد الطرفين وعدم جريان الأصل فيه . وهكذا يتضح انّ الانحلال بالسبق المعلومي على فرض قبوله لا بد من فرضه في علمين اجمالين منجزين في نفسيهما ، لا المقام والموارد الأخرى المشابهة