الواقعي المقطوع به فلا تضاد ولا نقض بلحاظ المبادئ والأغراض .
وإذا أريد به التضاد أو نقض الغرض بلحاظ مرحلة المنجزية والامتثال أي بلحاظ المنتهى فهو موقوف على أن تكون المنجزية وحق الطاعة غير مرتفعة بورود حكم ولو طريقي من الشارع نفسه في هذه المرتبة وإلّا لم يكن تضاد أيضاً كما هو واضح .
ولا ينبغي الاشكال في انّ حقّ الطاعة - أي المنجزية والمعذرية - تعليقي بهذا المعنى دائماً ؛ لأنّ حقّ الطاعة موضوعه إطاعة أوامر المولى وأحكامه ، فإذا كان جعل حكم مولوي ولو طريقي معقولًا في مورد القطع في نفسه فلا محالة يكون حاكماً رافعاً لموضوع حكم العقل بالمنجزية أو المعذرية ، فلا معنى للتشكيك في ارتفاع منجزية القطع وكذلك معذريته لو أمكن جعل الحكم الظاهري في مورده .
وبهذا يعرف الجواب أيضاً على الوجه الثاني ، فإنّه لا يوجد أي تناقض بين الحكم الطريقي الشرعي وبين المنجزية وحق الطاعة المدركة من قبل العقل في القطع بالالزام وكذلك معذرية القطع بالترخيص ؛ لأنّ الحكم الطريقي من الشارع إن كان معقولًا في نفسه كان رافعاً لموضوع المنجزية والمعذرية كما هو الحال تماماً في موارد منجزية أو معذرية الاحتمال .
فالصحيح في الجواب أن يقال : بأنّ جعل حكم طريقي في مورد القطع غير ممكن على مسلكنا في حقيقة الحكم الظاهري . نعم ، قد يتم على بعض المسالك الأخرى ، وذلك لأنّ المكلّف بنفس قطعه يرى نفسه خارجاً عن روح هذا الحكم الطريقي وملاكه إذ الحكم الطريقي كما سوف يأتي إنّما هو من أجل حفظ
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 44
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٤