بنفسه للتنجيز ليس منجزاً ، وهذا واضح . فالعبائر المذكورة ليست إلّا تلاعباً بالألفاظ .
والصحيح في الجواب على الشبهة ما في الكتاب .
وبما ذكر فيه يتبين انّ فذلكة الموقف في دفع الشبهة إنّما هو بما يبرزه الخطاب الظاهري من مرتبة الاهتمام المولوي بالملاكات الواقعية الالزامية بأي لسان كان الانشاء والجعل وانّه لا موضوع للقاعدة العقلية على القول بها في مورد العلم بالاهتمام المذكور من قبل المولى وأنّه كالعلم بالحكم الواقعي في نظر العقل ، ويترتب على ذلك الأمور الثلاثة المذكورة في الكتاب .
ثمّ انّه قد يتوهم في مقام الإجابة على الشبهة انّ الموضوع للقاعدة العقلية هو عدم البيان بمعنى عدم الحجة على الحكم وبقيام الدليل على حجّية الامارة يتحقق فرد من الحجة حقيقة ووجداناً فيكون الرفع بالورود .
وفيه : إن أريد بالحجة مطلق المنجز رجعت قضية قبح العقاب - الذي يعني التأمين وعدم التنجيز - بلا حجة إلى قضية بشرط المحمول إذ يكون المعنى عدم التنجيز حيث لا يكون منجز وهو لغو باطل .
وإن أريد بالحجة المثبت والطريق إلى الواقع - حيث انّ الحجة هي الوسط الذي يثبت الأكبر للأصغر - فيقال بأنّ جعل الامارة حجة يرفع موضوع اللاحجة فهذا عبارة أخرى لما قاله الميرزا من انّ جعل الامارة علماً وبياناً يرفع موضوع اللابيان إذ الاثبات والطريقية والحجّية كلّها معانٍ مترادفة لها مصداق حقيقي ذاتي هو العلم وما يجعله الشارع لا يكون إلّا فرداً تعبدياً انشائياً له وهو لا يغير من الواقع شيئاً ولا يمكن أن يكون موضوع القاعدة مربوطاً بمجرد الاعتبار
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 102
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٠٢