تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

مقدمة في تقسيم مباحث الحجج والأصول العملية

ذكر الشيخ « قده » في مقام تقسيم وتصنيف الحج والأصول العملية : إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له القطع ، أو الظن ، أو الشكّ ، ثمّ فرّع على كل واحد من هذه الأصناف أحكامها « 1 » . وكلامنا حول هذا التقسيم لمباحث هذا القسم ، يقع في جهات .

1 - الجهة الأولى : في المقسم ، وفيه بحثان :

1 - البحث الأول : هو أنّ الشيخ « قده » جعل المقسم هو « المكلّف » ، إلّا أنّ صاحب الكفاية « قده » عدل عن ذلك ، وعبّر بدلا عنه ، « بالبالغ العاقل الّذي وضع عليه القلم » « 2 » .

وكأنّ عدوله باعتبار مسألة لفظية ، حاصلها : إنّ المكلّف ظاهر في فعليّة التلبس بالمبدأ ، وهو التكليف ، مع أنّ الواقعة الملتفت إليها قد لا يكون فيها تكليف ، كما لو كان فيها ترخيص وإباحة ، ولأجل ذلك عبّر « بالبالغ العاقل الّذي وضع
هامش
( 1 ) الرسائل : الأنصاري ، ص 3 . ( 2 ) كفاية الأصول : الخراساني ، ج 2 ، ص 5 .