مقدمة في تقسيم مباحث الحجج والأصول العملية
ذكر الشيخ « قده » في مقام تقسيم وتصنيف الحج والأصول العملية :
إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له القطع ، أو الظن ، أو الشكّ ، ثمّ فرّع على كل واحد من هذه الأصناف أحكامها « 1 » .
وكلامنا حول هذا التقسيم لمباحث هذا القسم ، يقع في جهات .
1 - الجهة الأولى : في المقسم ، وفيه بحثان :
1 - البحث الأول : هو أنّ الشيخ « قده » جعل المقسم هو « المكلّف » ، إلّا أنّ صاحب الكفاية « قده » عدل عن ذلك ، وعبّر بدلا عنه ، « بالبالغ العاقل الّذي وضع عليه القلم » « 2 » .
وكأنّ عدوله باعتبار مسألة لفظية ، حاصلها : إنّ المكلّف ظاهر في فعليّة التلبس بالمبدأ ، وهو التكليف ، مع أنّ الواقعة الملتفت إليها قد لا يكون فيها تكليف ، كما لو كان فيها ترخيص وإباحة ، ولأجل ذلك عبّر « بالبالغ العاقل الّذي وضع
هامش
( 1 ) الرسائل : الأنصاري ، ص 3 .
( 2 ) كفاية الأصول : الخراساني ، ج 2 ، ص 5 .