يشمل بروحه كل ما كان منجزا سواء كان قطعا ، أو منجزا بمنجز عقلي كالاحتمال قبل الفحص ، أو بمنجز شرعي كما عرفت .
وهناك من توهم انّ هذا البحث لا يشمل موارد المنجزات الشرعية - أي موارد الحكم الظّاهري ، كما لو قامت الإمارة ثابت على حرمة مائع - بدعوى أنّه في هذه الموارد ، المعصية محققة ، فيخرج المقام عن التجري ويدخل في المعصية ، لأنّ الحكم على طبق الإمارة ثابت على أيّ حال ، سواء كانت الإمارة مطابقة للواقع ، أو لم تكن كذلك ، كما لو أخبر الثقة بوجوب السورة ، وترك المكلّف السورة ، ولم تكن واجبة في الواقع ، ولكن خالف خبر العادل .
وهذا التوهم باطل على جميع المباني في باب جعل الحجية في باب الإمارات والأصول ، لأنّ الحكم الظّاهري ليس له عقاب وامتثال مستقل في مقابل التكاليف الواقعية .
وقد شمّ سر ذلك في البحث السابق ، حيث ذكرنا أنّ الأحكام الظّاهرية هي أحكام طريقيّة لا تنشأ من مصلحة في متعلقاتها هي ، بل منشؤها من ملاكات الأحكام الواقعية ، حيث بها يحفظ الملاك النفسي في الحكم الواقعي ، فيكون جعلها للمحافظة على ملاكات الأحكام الواقعية ، حيث يقال : بأنّ هذا الحكم الظّاهري الّذي روحه روح الطريقي قد جعل بلسان جعل الحكم التكليفي ، كما كان في صدق العادل ، أو بلسان جعل الحكم المماثل ، أو بلسان جعل الطريقية والكاشفية ، أو بلسان جعل الحجيّة والمنجزيّة ، فكل هذه الألسنة هي مجرد صياغات فنية في مقام الجعل لا تغيّر من حقيقة الحكم الظّاهري ، فإنّ روح الحكم الظّاهري تبقى بنفسها روح حكم لا حيثيّة لها في قبال الحكم الواقعي والواقع ، بل هي روح طريق لا تختلف الحال فيه بين لسان وآخر من هذه الألسنة .
بحوث في علم الأصول — صفحة 66
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٦