تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
لم يذكر هذا الدخيل ، وهذا يوجب مع عدم ذكر القيد انعقاد إطلاق مقامي في المقام ، وإطلاق في الرّوايات الّتي هي بصدد بيان تمام كل ما له دخل في غرضه بالنسبة إلى كل قيد يشكّ في دخالته ، وحينئذ ، يمكن أن ينفى مثل هذا القيد بهذا الإطلاق . وأمّا كونه غير تام بلحاظ الأصل العملي فلأنّه يرد عليه ثلاثة إيرادات . 1 - الإيراد الأول : هو أنّنا نمنع الصغرى الّتي بني عليها استدلال عدم أخذ التفصيلية قيدا في متعلق الأمر ، وذلك لما عرفت من إمكان أخذ عدم الشك قيدا في متعلق الأمر في مورد العلم الإجمالي ، وحينئذ ، لا يرد محذور أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر . 2 - الإيراد الثاني : هو أنّه لو سلّمنا الصغرى ، وانّ هذا لا يعقل أخذه قيدا في متعلق الأمر . إلّا أنّه هنا مغالطة ، وهي انّ هذا واجب ، بحكم العقل ، ودليل أصل البراءة غير ناظر لذلك . لكن مع ذلك ، فنحن نمنع ما جاء في الكبرى ، من عدم إمكان نفي التفصيلية بالبراءة ، باعتبار أنّ وجوبها عقلي ، لا شرعي . والوجه في هذا المنع هو ، أنّ وجوبها شرعي ، لأنّ غاية ما يحكم به العقل هو وجوب استيفاء غرض المولى ، وأمّا ما هو الدخيل في غرضه ، فهذا من وظيفة المولى إذ هو الّذي يلزم به ، غاية الأمر ، انّ هذا الإلزام تارة يكون غرضيا فقط ، بحيث لا يمكن أخذه قيدا في متعلق الأمر ، وأخرى يكون خطابيا فيما إذا أمكن أخذه قيدا في متعلق الأمر ، إذن ، فالإلزام شرعي على كلّ حال ، فإذا ثبت أنّ وجوب التفصيلية شرعي ، فلا مانع حينئذ من إجراء البراءة عنها عند الشك في اعتبارها .