تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الأمر ، إذا شك في اعتبارها ودخلها في غرض الشارع ، مثل هذه القيود لا يمكن نفيها ، بالإطلاق ولا بالبراءة . أمّا عدم إمكان نفيها بالإطلاق ، فلما عرفت من أنّه فرع التقييد ، وقد عرفت انّ التقييد مستحيل فالإطلاق مثله ، بل يكون من باب السالبة بانتفاء موضوعها . وأمّا عدم إمكان إجراء البراءة ، فلأنّ دليلها ناظر إلى القيود الشرعية المنظورة من قبل الشارع لا إلى ما حكم العقل بوجوبه ، إذن فهذه القيود غير شرعية ، لأنّها لا تؤخذ في متعلق الخطاب الشرعي ، إذن فلا تجري البراءة فيها . وحينئذ ، فإذا تمّت الصغرى والكبرى ، أنتجت انّ عنوان التفصيلية الّذي هو مشكوك الاعتبار ، لا يمكن نفي اعتباره لا بأصل لفظي ، ولا بأصل عملي ، ومعه يتعيّن مراعاته مهما أمكن ، ولعلّ هذا هو مقصود الميرزا « قده » عندما ادّعى انّ المورد من موارد أصالة الاشتغال ، لا البراءة لما ذكرنا . وخلاصة هذا الوجه ، هو انّ التفصيلية في الامتثال هي من القيود الّتي لا يمكن أخذها في متعلق الأمر ، وإنّما وجوبها على فرض اعتبارها إنّما هو بحكم العقل ، وحينئذ ، نفي اعتبارها غير ممكن ، لا بالإطلاق اللفظي ، ولا بالأصل العملي ، فتجري فيها حينئذ أصالة الاشتغال كما عرفت . وهذا الكلام غير تام ، لا بلحاظ الإطلاق ، ولا بلحاظ الأصل العملي . أمّا كونه غير تام بلحاظ الإطلاق ، فلأنّه يرد عليه إيرادان . الإيراد الأول : هو منع الصغرى ، بمعنى أنّنا لا نسلّم انّ التفصيلية