تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
عرضية الامتثال الاحتمالي للامتثال التفصيلي ، ولا يبطل عرضية الامتثال الإجمالي للامتثال التفصيلي . إذ تارة يكون الامتثال احتماليا بلا علم ، لا تفصيلي ولا إجمالي كما لو شكّ في وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال ، وبدل أن يفحص المكلّف عن الحكم أتى بالدّعاء لاحتماله وجوبه ، حينئذ يكون انبعاثه انبعاثا عن احتمال التكليف ، وفي مثله يتم كلام الميرزا « قده » ، فإنّ الانبعاث عن احتمال الأمر كان في طول الانبعاث عن شخص الأمر أو الأمر المعلوم ، إذ كان الواجب في مقام الاحتمال هذا الفحص عن دليل الوجوب ، فإذا لم يعثر على دليله ، يمكنه حينئذ الإتيان بالفعل لاحتمال وجوبه ، وتارة أخرى يكون الامتثال إجماليا لأنّ المورد من موارد العلم الإجمالي ، كما في محل الكلام ، حيث يعمل إجمالا بوجوب أحد الفعلين ، فيأتي بهما معا ، كما لو علم إجمالا بوجوب الظهر ، أو الجمعة من يوم الجمعة ، فأتى بهما دون أن يفحص ، فهنا يكون الانبعاث انبعاثا عن العلم الإجمالي بالأمر وليس انبعاثا عن احتمال الأمر ، غايته أنّه انبعاث عن معلوم بالإجمالي لا بالتفصيلي ، وحينئذ في مثله لا يتم كلام الميرزا « قده » ، إلّا إذا ضمّ إليه كلام آخر ، وهو أنّ التحرك عن نفس الأمر المعلوم بالتفصيل مباشرة مقدّم على التحرك عن احتمال الأمر المعلوم بالإجمال ، حينئذ لا يرد عليه هذا الإيراد . وتوضيح الحال في هذا الإيراد على الميرزا « قده » هو أنّه في موارد العلم الإجمالي ، الأمر وإن كان معلوما ، إلّا انّ هذا الأمر المعلوم ولو حدوثا - بما هو معلوم لا يكفي في أن يكون محركا نحو أحد الطرفين ، وإنّما محركيته نحو أحد الطرفين تكون بعد ضمّ احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليه ، وحينئذ يجعل هذا حالة ثالثة وسطا بين الحالتين بحسب تصورات الميرزا « قده » ، إذ تارة يكون التحرك عن شخص الأمر المعلوم
بحوث في علم الأصول — صفحة 466 | السيد محمد باقر الصدر