فيها : « إنّ التنجز يختلف عن العلم ، وانّ التنجز من شؤون الواقع الخارجي » .
وهذا الكلام غير تام ، بل التنجز من شؤون الوجود العلمي للحكم ، لا من شؤون الوجود الخارجي ، وذلك لأنّ التنجز عبارة عن حكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفة ، وتمام موضوع حكم العقل للاستحقاق هو هذا الوجود العلمي للحكم ، سواء أكان مصادفا أو لا ، بينما الحكم على وجوده الواقعي ليس موضوعا للتنجز ولا جزء الموضوع لذلك وعلى هذا ترتب استحقاق عقاب المتجري ، وحينئذ ، إذا لم يسر الوجود العلمي من الجامع إلى الفرد يصحّ أن نقول : انّ التنجز لا يسري من الجامع إلى الفرد ، لأنّ المتنجز يضع قدمه في المكان الّذي يضع العلم قدمه فيه ، وحيث أنّ العلم وضع قدمه على الحكم فكذلك التنجز .
والحاصل هو انّ ما ذكر في النقطة الأولى ، من أنّ التنجز من شؤون الواقع الخارجي للحكم ، غير صحيح ، بل هو من شؤون الوجود العلمي له ، لأنّ التنجز عبارة عن حكم العقل باستحقاق العقاب ، وموضوع حكم العقل بذلك هو الوجود العلمي للحكم ، سواء أكان مطابقا للواقع أو مخالفا له ، ومن هنا قلنا باستحقاق المتجري للعقاب ، وحينئذ ، فإذا لم يسر الوجود العلمي من الجامع إلى الفرد ، فكذلك التنجز لا يسري ، لأنّه منصبّ عليه ومن شؤونه كما عرفت .
2 - الملاحظة الثانية : هي أنّه لو تنزّلنا وفرضنا انّ التنجز يعرض على الواقع الخارجي للحكم ، لكن لا مطلقا ، بل يشرط العلم به ، بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حينئذ لا بدّ من تعدّي التنجز بمقدار العلم ، وقد بيّنا أنّ العلم حتّى لو فرض تعلّقه بصورة إجمالية ، فإنّ هذه الصورة وإن كانت مطابقة مع الواقع ، بمعنى كونها مشيرة إليه ، لكن ليست مطابقة معه ، بمعنى كونها كاشفة عن حدّه الشخصي ، فإن
بحوث في علم الأصول — صفحة 436
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٣٦