تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

[ بيان عدم تمامية الجواب ]

إلّا أنّ هذا الجواب غير تام ، فإنّ جعل الحجيّة في صورة الشك لا استحالة فيها ، حيث أنّه لا يراد بها جعل لمجموع الاحتمالين ، لأنّ في ذلك تهافتا واضحا ، بل يراد جعلها للاحتمال المساوي بنكتة طريقية نوعية أو بنكتة نفسية كما في جعلها لاحتمال بقاء الحالة السابقة المساوي لاحتمال ارتفاعها . والّذي ينبغي أن يقال : إنّ المراد بالظن هو طبيعي الظن ، باعتبار أنّ الشيخ « قده » في مقام فهرسة مواضيع كتابه حيث يشتمل على القطع أولا ، ثمّ الظن ، ثمّ الشك ، إذن فلا بدّ من جعل موضوع القسم الثاني الظن ، لكي يبحث فيه عن اعتباره وعدمه ، وهذا معناه : إنّ المراد بالظن في التقسيم ، هو طبيعي الظن ، لا خصوص المعتبر منه ، وعلى أيّ حال فإنّ هذه مناقشة لفظية لا أثر عملي لها .

2 - الاعتراض الثاني : وهو لصاحب الكفاية « قده » « 1 » . وحاصله : إنّه لا معنى لتثليث الأقسام ، لأنّ التثليث مبني على كون المراد من الحكم الملتفت إليه هو خصوص الحكم الواقعي .

ولكن إرادة خصوص الواقعي بلا موجب ، لأنّ المهم لدى المكلّف هو الأعمّ من الواقعي والظّاهري . وبناء على ذلك ، تكون القسمة ثنائية ، فيقال : إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له القطع أم لا ، والظن المعتبر والشك الّذي تجري الأصول عند حصوله داخل تحت القطع ، لأنّه بالتالي قطع بالحكم الظّاهري ، وإذا لم يحصل للمكلّف مثل ذلك ، فيرجع حينئذ إلى الوظيفة العقليّة ، حيث لا يبقى لديه حكم شرعي معلوم .
هامش
( 1 ) درر الفوائد في شرح الفرائد : المحقق الخراساني ، ص 3 . كفاية الأصول : الخراساني ، ج 2 ، ص 5 .
بحوث في علم الأصول — صفحة 35 | السيد محمد باقر الصدر