كانوا يتصورون ، وخطأ هذا الاعتقاد لا يستلزم خطأ الاعتقاد بقضية العقول العشرة ، أي بالقضية الأخرى ، إلّا أنّه بعد ثبوت بطلان القضية الأولى - أي العقول العشرة - يبطل برهان القضية الثانية ، وهو انّ الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد ، أي أنّ برهان « انّ الواحد لا يصدر منه إلّا واحد » لا يمكنه أن يثبت عقولا عشرة ، بل عقل واحد لا غير .
2 - المثال الثاني : هو أن يخبرك شخص بإخبارات متعددة ، ثمّ بعد ذلك تطلع على كذبه في عدد كبير منها ، فانّه حينئذ يزول تصديقك له فيما يأتي به من أخبار جديدة ، وإن لم يكن تلازم بين الصدق والكذب في تلك الأخبار ، لأنّ الكذوب قد يصدق أحيانا ، لكن رغم هذا ، يزول الاعتقاد بصحة كلامه كلّه ، لأنّ برهان هذا الاعتقاد كان حساب الاحتمال ، فتضيق نسبة الصدق في مجموع الكلام ، إذ كنت تصدقه في أكثر ما يقول ، ثمّ بعد الاطلاع على كذبه في جملة من الإخبارات السابقة تهبط حينئذ هذه النسبة ، ومعها يهبط الاعتقاد بكلامه الجديد وهذا معناه زوال البرهان على تصديق أخباره الجديدة .
3 - الحالة الثالثة : هي أن يفرض وجود حالة نفسية - وليست حالة منطقية كما هو الحال في الأولى - تمنع من حصول اليقين بالقضية الثانية بعد ظهور خطأ اليقين بالقضية الأولى ، وهذا من قبيل : ما حصل لجملة من الفلاسفة الشكّاكين - من عدم حصول اليقين في القضية الثانية - بسبب تذبذب البراهين في أفكارهم ولما كان يتراءى لهم من أخطاء في القضية الأولى أوجبت بطلان الثانية ، فهنا ، زوال الاعتقاد ببعض القضايا ، كان نتيجة لزوال الاعتقاد بقضايا أخرى ، ولم ينشأ من التلازم بين القضيتين كما في الحالة الأولى ، ولا من ناحية فقدان البرهان كما في الثانية ، بل هي حالة نشأت من سبب نفسي .
ولا إشكال انّ محل الكلام ليس من قبيل الحالة الأولى ، فإنّا لا
بحوث في علم الأصول — صفحة 332
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٣٢