تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
فإن قيل بأنّها تنطبق على المقيّد فقط ، إذن فلما ذا يحتاج إلى الجعل الثاني - « متمم الجعل » - لإيجاد نتيجة التقييد إذ عليه ، لو أنّ المولى جعل الجعل الأول وسكت ، إذن فينطبق جعله هذا على المقيد ، فلو كان غرض المولى هو المقيد ، إذن فقد حصل غرضه بالجعل الأول ، وقد وصلتم إلى نتيجة التقييد وبدون جعل ثاني ، اللّهمّ إلّا إذا أراد المولى نتيجة الإطلاق من أنّ الميرزا « قده » يقول بالحاجة إلى الجعل الثاني حتّى في نتيجة التقييد . وإن قيل بالثاني ، وهو كون المهملة في قوّة الكليّة ، بحيث أنّ الطبيعة المهملة تنطبق على تمام الأفراد ، إذن فالمولى لو تعلّق غرضه بالمطلق فإنّه لا يحتاج إلى جعل ثاني ، لأنّ الجعل الأول يكون كافيا . وإن قيل بالثالث ، وهو كون هذا الجعل المهمل الأول غير منطبق لا على المقيد ، ولا على فاقد القيد ، إذن حينئذ متى سوف يعلم بمجعوله ؟ لأنّه إذا كان لا ينطبق ، إذن سوف لن يتحقّق علم بالمجعول الأول لكي يتحقّق الجعل الثاني ، فإنّ الجعل الثاني أخذ في موضوعه العلم بمجعول الجعل الأول . وحينئذ إذا قلنا انّ مجعول الجعل الأول لا يصير فعليا ، لعدم انطباقه على شيء في الخارج ، حينئذ معه لا يعقل العلم بفعلية المجعول ، وحينئذ ، لا يتحقّق شرط الجعل الثاني . والحاصل هو أنّ العلم المأخوذ في موضوع الجعل الثاني هو العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل حسب الفرض ، وحينئذ نسأل : هل انّ الجعل المهمل ، هل هو في قوّة الجزئية ، أو الكليّة ، أو أنّه لا قوّة له أصلا ؟ فإن قيل بالأول : إذن فهذا معناه أنّنا لا نحتاج إلى نتيجة التقييد بالجعل الثاني ، بل الجعل الأول يحقّق التقييد .