هذا الإبراز قضية شرطية وهي وجوب الحج إذا علم بالإبراز ، وهذه الشرطية هي مدلول هذا الإبراز والخطاب ، إذن ، فقد أخذ العلم بالإبراز في موضوع الحكم المبرز ولا محذور .
وكل من هاتين الصيغتين وافية بكلا الفرضين الأصوليين اللّذين عقدت هذه المسألة لهما ، فإنّ هاتين الصيغتين وافيتين بتعقل التصويب حيث يدلّ دليل على إرادة المولى له .
والفرض الثاني هو إمكان التمسك بإطلاق الخطاب لإثبات أنّ غرض المولى قائم بالمطلق لا بالمقيد ، إذ لو كان غرضه قائما بالمقيد لأمكن أن يقيده بإحدى هاتين الصيغتين ، فإمّا أن يأخذ العلم بالجعل ، وإمّا أن يأخذ العلم بالإبراز ، وحيث لم يأخذ أحدهما فيتعين أنّ غرضه قائم بالمطلق .
إلّا أن الميرزا « قده » بعد أن بنى على استحالة تقييد الحكم بالعالم به ، فإنّه لم يتبنّ مثل هذه التخلّصات بل سلك مسلكا آخر في التخلّص فيه عناية زائدة .
وحاصل مسلكه « قده » هو ، أنّ تخلّص بالطريقة المسمّاة بمتمم الجعل « 1 » .
وتوضيح هذه الطريقة هو أنّه يقول : بأنّ الحكم بوجوب الصّلاة يستحيل أن يكون مقيدا بالعلم بوجوب الصّلاة بالبراهين السابقة ، وإذا استحال التقييد بالعلم استحال الإطلاق أيضا ، لأنّه بنى على أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة ، فالتقييد بعدم العلم مستحيل عنده ، أي تقييد الحكم بأن لا يصل ، فإذا استحال التقييد من ذاك الطرف ، أيضا استحال الإطلاق المقابل لكل منهما ، وعليه : فيكون
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : الكاظمي ، ج 3 ، ص 11 .