تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
للأصولي ، فيحقّق الأثر الأول المتمثل في إشكال العلّامة الحلّي « قده » على التصويب حيث تكون هذه صيغة معقولة للتصويب إذا دلّ عليه دليل . ويحقّق الأثر الثاني المتمثل في إشكال التهافت القائل : بأنّه لو استحال التقييد في المقام ، أي استحال أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه ، فحينئذ يستحيل التمسك بإطلاق الخطاب لإثبات الإطلاق ، لأنّ إطلاق الخطاب لا يكشف عن سعة دائرة الملاك ، لأنّ عدم التقييد قد يكون لاستحالة التقييد لا لعدم اختصاص الملاك بالمقيد ، فلو ثبتت هذه الاستحالة ، حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق خطاب المولى لإثبات أنّ غرضه قائم بالمطلق لا بالمقيد ، إذ لعلّ غرضه قائم بالمقيد ، لكن لم يذكر القيد لاستحالة التقييد . وهذا الغرض يتحقّق بهذه الصيغة المعقولة ، لأنّنا نقول : لو كان الغرض معلقا بالمقيّد لكان بإمكانه أن يقيّد ، بأن يأخذ العلم بالجعل في موضوع العلم بالمجعول ، فنستكشف من عدم أخذه قيام الغرض بالمطلق . وإن شئت قلت : إنّ جواب السيّد الخوئي « قده » غير تام ، فإنّنا نريد بالجعل القضية الحقيقية الّتي تكون نسبتها إلى زيد وغيره على حدّ سواء . وتوضيحه هو أن يقال : إنّ المقصود من الجعل هو الكبرى ، وهو جعل وجوب الحج على المستطيع العالم به مثلا ، وحينئذ لا يكون هناك محذور لا في عالم الجعل ، ولا في عالم فعليّة المجعول . أمّا في عالم الجعل ، فلوضوح أنّ المأخوذ فيه هو مجرد فرض العالم بالجعل ، ولا يتوقف ذلك على فعليته . وأمّا عدم المحذور في عالم فعليّة المجعول ، فلأنّ المكلّف يتعلق