بلحاظ مؤدّاها ، لأنّ مؤدّاها ليس موضوعا لحكم شرعي في نفسه لا ضمنا ولا استقلالا ، ومعه لا يتحقّق فرد من موضوع الدليل .
وإن كان القطع مع المقطوع كلاهما جزءين لموضوع حكم شرعي واحد ، فهنا أيضا لا يعقل جعل الحجّة كما ذكرنا سابقا من أنّ تنزيل شيء منزلة الواقع ظاهرا مع كون الجزء الآخر هو القطع ، أمر غير معقول ، وإنّما ينحصر هذا المطلب بما إذا كان للمؤدّى أثر شرعي في نفسه قابل للتنجيز ، وكان هناك أثر آخر مترتب على القطع ، فحينئذ ، دليل الحجيّة يشمل المؤدّى بلحاظ أثر المؤدّى في نفسه ، وبهذا يتحقّق أثر وجداني لموضوع دليل القطع الموضوعي ، فيشمله دليل القطع الموضوعي .
هذا تمام الكلام في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الطريقي ، وبقي الكلام في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الصفتي .
4 - الجهة الرابعة : في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الصفتي :
وليس في هذه الجهة مزيد كلام بعد أن اتضحت حيثيّات البحث في الجهة السابقة ، إذ بناء على مسلكنا في الجهة السابقة ، وهو عدم قيام الامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي ، يكون عدم قيام الامارات مقام القطع الموضوعي الصفتي بطريق أولى ، وبنفس النكات الّتي تقدّمت في الطريقي ، لكن بنحو أوضح .
وأمّا بناء على مسلك الميرزا « قده » الّذي يقول بقيام الامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي تبعا للشيخ الأنصاري « قده » ، فحينئذ ينفتح الكلام في قيام الامارات مقام القطع الموضوعي الصفتي وعدمه .
وهنا ينبغي القول : بأنّ مجرد افتراض تلك العناية الّتي بذلها الميرزا « قده » في تتميم قيام الامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي هناك ، فإنّها لو بذلت لتنتج المطلوب هنا ، أو ما أنتجته هناك ، لا تكفي