المظنون الخمرية والّذي أخبر الثقة عن خمريته ، منزل منزلة الخمر الواقعي » ، فهذا التنزيل ظاهري لأخذ الشك في موضوع المنزل عليه ، والمقصود منه إسراء حكم المنزل عليه إلى المنزل ، ولأنّ مفاد هذا التنزيل جعل الحجيّة .
إذن يتضح انّ ما هو المجعول في هذا التنزيل بحسب الحقيقة ليس هو إسراء الحكم الواقعي حقيقة ، لأنّ هذا خلف أخذ الشك في موضوعه ، وخلف كوننا نتكلم عن دليل الحجيّة وهو الحكم الظاهري ، وإنّما مفاد هذا التنزيل هو إنشاء حكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي ، فإن كان الخبر مصيبا للواقع فالحكم الظاهري مماثلا للحكم الواقعي ، وإن كان الخبر مخطئا ، فالحكم الظاهري غير مماثل للحكم الواقعي ، ولكن نكون قد أنشأنا حكما ظاهريا به .
ب - الأمر الثاني : هو أنّ تنزيل القطع أو أيّ شيء آخر منزلة القطع الموضوعي هو تنزيل واقعي ، ومفاده جعل حكم واقعي ، وذلك لأنّ هذا التنزيل لم يؤخذ في موضوعه الشك ، فمثلا حينما يقول : « نزلت الظن منزلة القطع بالخمرية » فيما لو فرض أنّ القطع بالخمرية كان موضوعا لوجوب الإراقة ، فهنا : حينئذ لا يوجد شك في وجوب الإراقة ، بقطع النظر عن هذا التنزيل ، بل هو معلوم العدم ، لأنّ موضوعه القطع إذن ، فالشك منتف وجدانا ، إذن ، هذا التنزيل هو إنشاء حكم واقعي وتوسعة واقعية للحكم بوجوب الإراقة .
وهذا معنى انّ هذا التنزيل يكون تنزيلا واقعيا ، وسوف يأتي أنّ تنزيل الامارات منزلة القطع الموضوعي نسميه بالحكومة الظاهرية ، إذن فهذان التنزيلان مختلفان جوهرا وحقيقة ، لأنّ الأول ظاهري ، والثاني واقعي ، وحينئذ : يترتب على ذلك .
أولا : الطولية بين التنزيلين بعكس ما كان يترقبه صاحب الكفاية ، فإنّ
بحوث في علم الأصول — صفحة 248
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٤٨