بدّ وأن يتعلق التكليف إمّا بنفس الاختيار ، أو أنّه يتعلق بما يتعلق به الاختيار .
2 - الأمر الثاني : هو أنّ الاختيار يتعلق بما يعتقد كونه خمرا ، لا بالخمر الواقعي ، سواء كان خمرا مصداقا لمراده أو لم يكن .
وهذا قد فهم من المقدّمة ، لأنّ الاختيار يتعلق بما يراه الإنسان مصداقا لمراده كما عرفت .
وحينئذ ، إذا جمعنا بين الأمرين وقلنا : انّ التكليف يتعلق بالاختيار ، أو بما يتعلق الاختيار به ، وقلنا : بأنّ ما تعلق به الاختيار - وهو عبارة عمّا يراه الإنسان خمرا - فحينئذ ينتج أن التكليف متعلق بما يراه الإنسان خمرا ، سواء كان خمرا في الواقع أو لم يكن .
وقد اعترض الميرزا « قده » « 1 » على هذا البيان بتقريب يرجع حاصله : إلى أنّ الاختيار وإن كان يتعلق بما يعمل الإنسان انّه خمر ، لكن هذا العلم الّذي يؤخذ في موضوع الاختيار ، ليس مأخوذا على وجه الصفتية ، بل على وجه الطريقيّة - أي قطع موضوع - فهذا القطع لو كان مأخوذا في موضوع الاختيار على وجه الصفتية بلا نظر لمقطوعه أصلا ، لتمّ هذا الكلام ، لكن ليس الأمر كذلك ، لأنّ القطع بكون هذا خمرا ، إنّما يحرك الإنسان باعتباره كاشفا عن متعلقه ، إذن ، فمتعلقه دخيل في موضوع الاختيار ، فيصير موضوع الاختيار هو القطع مع المقطوع ، أي القطع الموضوعي الطريقي ، وهذا يلزم منه عدم شمول الخطاب للمتجري ، لأنّ القطع بالنسبة إليه موجود ، لكن المقطوع غير موجود .
وهذا الكلام من الميرزا « قده » مبني على مطلب سوف يأتي في القطع الموضوعي ، فإنّ القطع الموضوعي ينقسم إلى قطع موضوعي
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : الكاظمي ، ج 2 ، ص 15 - 16 .