وهذا من قبيل التمسك بالعام في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص ، وقد عرفت الكلام فيه مفصّلا ، وأنّه غير ممكن .
وعليه : فلا يمكن أن نثبت بالعام إنّ الشعر النابت لهذا الشاك موجب للبلوغ ، وعليه فلا ينتفي موضوع الاستصحاب بل تبقى أركانه تامة ، كما أنّ أصالة العموم بمدلولها المطابقي تامة ، فيقع التعارض بينهما .
والصحيح في المقام هو ، انّ فرض جريان الاستصحاب في المقام ، مع فرض جريان أصالة العموم ، غير ممكن ، لأنّ كلا منهما مبني على نقيض ما بني عليه الآخر ، وذلك لأنّه إذا فرض أنّ العام بعد التخصيص قد تعنون بما عدا مدلول الخاص ، فحينئذ يتعيّن جريان الاستصحاب ، ولا يمكن التمسك بالعام ، لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
وإن فرض أنّ العام يتعنون بما عدا القدر المتيقن من الخاص ، لا بما عدا مدلوله كما هو الصحيح في موارد الشبهة المفهومية ، فحينئذ ، يتعيّن جريان أصالة العموم ، ولا يجري الاستصحاب ، كاستصحاب عدم نبات الشعر الخشن ، لأنّه ينقح مدلول الخاص بما هو ، وهذا المدلول ليس موضوعا لحكم شرعي كما عرفت . إذن فيرجع إلى عمومات التكليف .
2 - البحث الثاني : من الجهة الأولى : وهو لبيان أنّ المقسم ، وهو المكلّف ، هل يختصّ بخصوص المجتهد ، أو أنّه يشمل مطلق المكلّف ولو كان عاميا ؟ .
وفي المقام ذهب المحقق النائيني « قده » وغيره إلى اختصاصه بالمجتهد « 1 » ، ولعلّ ذهابهم إلى ذلك باعتبار انّ هذه الوظائف المقرّرة
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : الكاظمي ، ج 2 ، ص 2 .