تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

تنبيهات باب التزاحم

بعد أن تمّ الكلام في التزاحم في مرحلتين ، يقع الكلام في عدة تنبيهات :

التنبيه الأول : هو إنّه في مورد التزاحم ، إذا فرض وجود مرجح ، وجب تقديم أحد المتزاحمين على الآخر بموجب قوانين الترجيح

التي تقدمت ، حينئذ بعد الفراغ عن إمكان الترتّب في نفسه ، نتكلّم في أنّه متى يمكن أن نلتزم بالترتّب ، ومتى لا يمكن ، يعني متى يمكن أن نلتزم في الطرف الآخر المرجوح بنكتة الترتّب ومتى لا يمكن ؟ . وبعد أن عرفنا أنّ الترتب في نفسه معقول ، نبحث هنا في أنّه متى ما فرضنا ترجيح أحد الخطابين على الآخر بمرجح من مرجحات التزاحم فهل يمكن أن نلتزم بالترتب أحيانا ، أو إنّه أحيانا لا يمكن الالتزام بالترتّب لنكتة خاصة ؟ . وقبل أن ندخل في التفصيلات لا بدّ من ذكر ضابط كلّي لهذا ، وبعده نستعرض كلام الميرزا « قده » : والضابط هو إنّه متى ما وقع التزاحم ، وثبت بمرجح « ما » ترجيح أحد الخطابين على الآخر ، وتقديمه ، فإنّ الالتزام بالترتّب في الطرف الآخر ، متعين دائما ، ولكن بشرطين : الشرط الأول هو : أن لا تكون القدرة المأخوذة في جانب الخطاب المرجوح ، قدرة شرعيّة بأحد معنيي القدرة الشرعية .
بحوث في علم الأصول — صفحة 95 | السيد محمد باقر الصدر