تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وبتعبير آخر يقال : إنّ عدم الترجيح بالأهميّة في المشروطين بالقدرة الشرعيّة ، لأنّ الأهميّة إنما توجب تقديم الأهم فيما إذا كان كل من الملاكين تاما وفعليّا . وأمّا في المقام حيث كلا الطرفين الأهم والمهم مشروط بالقدرة الشرعيّة ، إذن فكل من الملاكين موقوف على القدرة على تحصيله . وعليه ، فلا محالة يكون أحد الملاكين غير ثابت في نفسه ، لاستحالة ثبوت كلا الملاكين مع عدم ثبوت القدرتين وحينئذ لا يعلم أنّ ما لم يثبت من الملاك ، هل هو الأهم على تقدير وجوده ، أو إنّ الأهم غيره . وحينئذ لا يكون الدوران بين تفويت الملاك الأضعف وتفويت الملاك الأقوى لكي يتعين بحكم العقل تفويت الملاك الأضعف وإنما الدوران هنا في أصل ثبوت الملاك ، وأنّه واقعا هل هو الأضعف أو الأقوى ، وحينئذ يقال : إنّه لا موجب لترجيح احتمال كونه الأقوى ، على احتمال كونه الأضعف ، كما هو الحال في موارد التعارض . نعم لو كان كل من الملاكين فعليّا ، ودار الأمر بين استيفائهما ، قدّم الأهم منهما ، إلّا أنّ المفروض أنّ مقامنا ليس من هذا القبيل ، كما عرفت . وقد اعترض السيد الخوئي « قده » « 1 » على هذا التقريب ، حيث اعترف بأنّ باب التعارض هو كما أفاده المحقق النائيني « قده » ، حيث أنّ ملاك الوجوب الشديد فيه ، لم يثبت لابتلاء دليله بالمعارض ، وحيث أنّه لا علم لنا به من غير ناحية دليله الساقط بالمعارضة ، إذن فلا يتعيّن العمل على طبقه . إلّا أنّ السيد « قده » اختار في باب التزاحم ، الترجيح بالأهميّة ، حتى في مثل المشروطين بالقدرة الشرعيّة ، وأنّ الإزالة ، « الأهم » ، تقدّم على الصلاة « المهم » . وقد برهن على ذلك ، بأنّ ملاك الأهم ، « الإزالة » ، معلوم الفعليّة
هامش
( 1 ) أجود التقريرات الخوئي : ج 1 ص 286 .