تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
وإذا عرفت ثبوت المفهوم للاستثناء ، فإذا ورد « أكرم العلماء إلّا الفسّاق » ، وورد ، « إذا زارك العالم الفاسق فأكرمه » ، فحينئذ ، يقع التعارض بين مفهوم الدليل الأول ، ومنطوق الدليل الثاني ، ولا بدّ حينئذ ، إمّا من الجمع العرفي إن أمكن ، وإلّا ، فتطبيق قواعد التعارض . وأمّا لو فرض انّه ورد ، « أكرم كل عالم إلّا الفسّاق » ، وورد « أكرم الفاسق الفقير » ، وفرضنا وجود إنسان عالم فقير فاسق ، ففي مثله ، لا يتعارض الدليلان ، والوجه فيه واضح ، فإنّ طبيعي وجوب الإكرام الذي نفيناه عن الفسّاق في الجملة الأولى بمقتضى المفهوم ، إنّما هو طبيعي وجوب الإكرام الثابت للعالم والذي يكون للعلم مدخليّة فيه ، وأمّا الوجوب الذي ليس للعلم مدخليّة فيه ، فلا ينفى عن الفاسق ، والمفروض انّ الوجوب الذي ثبت في الدليل الثاني ، إنّما ثبت لعنوان الفقير ، ومثله لا مانع من شموله للفاسق الفقير ، لأنّ مثل هذا الوجوب لم يكن داخلا في المستثنى منه لينفى بمفهوم الاستثناء . وإن شئت قلت : ان المفهوم المدّعى في الاستثناء إنما هو انتفاء طبيعي الحكم الثابت لعنوان المستثنى منه في المستثنى فلا ينافي مع ثبوت حكم مماثل له بعنوان آخر غير عنوان المستثنى منه ، كما لو قال : « أكرم الفاسق الفقير » ، فإنه لا يتعارض مع مفهوم أكرم كلّ العلماء إلّا الفسّاق ، لأنّ طرف النسبة الاستثنائية التامة إنّما هو وجوب إكرام العالم ، وهو لا يصدق على وجوب إكرام الفقير . والخلاصة : هي ، انّ المستثنى منه هو ، عنوان العلماء بما هو موضوع للحكم بوجوب الإكرام ، وأمّا الفقير الذي هو موضوع آخر لوجوب الإكرام ، فلم يستثن منه شيء . نعم لو ثبت حكم بوجوب الإكرام على فاسق عالم مع دخل علمه في الموضوعيّة ولو بنحو جزء الموضوع ، حينئذ يكون معارضا مع مفهوم الاستثناء ، لأنّه خلف الاستثناء من العلماء بما هو موضوع لوجوب الإكرام .