ثبوتي ، لأنّ تطبيق هذه القاعدة ، إن كان بلحاظ طبيعي الحكم ، فلا يلزم هذا المحذور ، لا في مرتبة الجعل ، ولا في مرتبة المجعول .
أمّا بالنسبة إلى مرتبة الجعل ، فباعتبار انّ الحكم معلول للحاكم لا للقيود المأخوذة فيه ، ليلزم المحذور .
وقد عرفت انّ القيود ، دورها دور المحصّص .
وأمّا بالنسبة إلى مرتبة المجعول ، فإنّها مرتبة وهمية تصورية وليس وجودا فلسفيا حقيقيا كما تقدم ، إذن فهي غير خاضعة للنظر الفلسفي ، كي تخضع لقانون انّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد .
وإن كان تطبيق هذه القاعدة ، على روح الحكم ومبادئه - أي الملاك - الذي يكون للموضوع وقيوده ، فجوابه : انّه لا يلزم ان يكون الملاك من سنخ واحد ليلزم المحذور ، بل يمكن افتراض سنخين من الملاك متباينين ، أحدهما معلول للعدالة ، والآخر معلول للهاشميّة ، ولكنّهما مع ذلك ، مطلوبين لزوميين للمولى ، وحينئذ لا يلزم المحذور ، كما مرّ ذلك مفصلا في بحث مفهوم الشرط .
2 - الكلام الثاني : هو : انّه كأنه « قده » أراد فيه التعويض بشيء عمّا افترضه في النقطتين السابقتين ليتوصل إلى المفهوم . فبالنسبة إلى النقطة الأولى ، أراد أن يعوض بقرينة عامة مستفادة من الظهور العرفي تثبت العلّيّة .
وحاصل هذه القرينة هو ، انّ الأصل في القيود أن تكون احترازية ، ويثبت ذلك بأصالة التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات ، حيث يقال : ان قيد العدالة أي الوصف قد أخذ في طرف النسبة الإرسالية - أي في موضوع الحكم ثبوتا - أي في مرحلة المدلول التصوري للكلام - وعليه ، فالأصل أن يكون مأخوذا في مرحلة المدلول التصديقي إثباتا - أي في مرحلة الجعل والوجوب .
وبهذا يثبت انّ قيد العدالة قيد احترازي ، ونثبت عليّته ، فإنّا لا نريد في العليّة إلّا كون هذا القيد مأخوذا في موضوع جعل الحكم ، وهذا قد ثبت ،
بحوث في علم الأصول — صفحة 727
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧٢٧